إعلان " إعلان الأحكام " .
الموجز
ثبوت تخلف مورث المطعون ضدهم عن الحضور بالجلسات أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه وإعلانه بالحكم الابتدائي مع جهة الإدارة لغلق مسكنه . عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان لخلو الأوراق من أى دليل على استلام مورث المطعون ضدهم أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها وعدم إثبات المطعون ضدها هذا العلم . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في الميعاد . صحيح . النعى عليه بهذا السبب . غير مقبول .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد تخلف عن الحضور بالجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وأنه أُعلن بالحكم الابتدائي مع جهة الإدارة بتاريخ 27/7/1991 لغلق مسكنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإعلان لخلو الأوراق من أى دليل على استلام مورث المطعون ضدهم أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم مورث المطعون ضدهم بالحكم ، كما أن الطاعنة – المحكوم لها - لم تقم بإثبات هذا العلم ، ورتب على ذلك قضاءه بقبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في الميعاد يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس ، ومن ثم غير مقبول .

