تقادم " التقادم المكسب للملكية : شروطه " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب " . حيازة " عناصر الحيازة : العنصر المادى والعنصر المعنوى "
الموجز
التقادم المكسب . شرطه . توافر الحيازة بعنصريها لدى الحائز . المادتان 968 ، 969 مدنى . وضع اليد . عدم اعتباره سبباً للتملك أو أساساً للتقادم . الاستثناء . اقترانه بنية التملك واستمراره هادئاً ظاهراً غير غامض .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط في التقادم المكسب وفقاً لما تقضى به المادتان 968 ، 969 من القانون المدنى أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة ، ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سبباً للتملك ولا يصلح أساساً للتقادم إلا إذا كان مقروناً بنية التملك وكان مستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد البارى عبد الحفيظ ، السيد الطنطاوى أحمد فراج طارق خشبة " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حافظ سمرة . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 27 من ربيع أول سنة 1438 ه الموافق…

