دعوى " الطلبات في الدعوى : الطلبات الختامية " .
الموجز
الطلبات التى تتقيد بها المحكمة . العبرة فيها بالطلبات الختامية .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد الطلبات في الدعوى هى بما يطلب المدعى الحكم له به على وجه صريح جازم وتتقيد المحكمة في قضائها بطلباته الختامية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى حسام هشام صادق و إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / عمر الفاروق . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 5 من شعبان سنة 1433…

