عمل . اختصاص . لجان .
الموجز
الاختصاص الإنفرادى للجان المنصوص عليها في القانون 12 لسنة 2003 قبل تعديله بق 90 لسنة 2005 . مناطه . أن تكون المنازعة فردية والفصل فيها يقتضى تطبيق أحكام قانون العمل . لازمه . الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها لا تسرى على المنازعات الفردية التى تُطبق في شأنها أحكام قوانين أخرى غير قانون العمل .
القاعدة
مؤدى النص في المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 قبل تعديلها بالقانون رقم 90 لسنة 2005 والمادة 71 من ذات القانون أن المشرع جعل مناط الاختصاص الإنفرادى للجان المنصوص عليها في هذا القانون أن تكون المنازعة فردية وأن يكون الفصل فيها مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام قانون العمل المشار إليه بما لازمه أن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 70 سالف الإشارة إليها لا تسرى على المنازعات الفردية التى تُطبق في شأنها أحكام قوانين أخرى غير قانون العمل .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاه / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل و منصور العشرى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / حمادة السجيعى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 27 من ربيع أول سنة 1428ه الموافق 15 من أبريل سنة 2007 م .…

