إختصاص . عمل . دعوى .
الموجز
دعوى المطعون ضده بإلزام الطاعنة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات . لا تُعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل . علة ذلك . مؤداه . إنعقاد الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية دون اللجان .
القاعدة
لما كانت الطاعنة هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام التى تخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولا تسرى عليها أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المشار إليه واللوائح الصادرة تنفيذاً له ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة قد أوردت حكماً خاصاً بإستحقاق العامل للمقابل النقدى لرصيد الإجازات بما لا مجال معه في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل ، فإن دعوى المطعون ضده بطلب إلزام الطاعنة بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته لا تُعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل لأن الفصل فيها غير موجب لإعمال أحكامه ، ومن ثم يكون الإختصاص بنظرها معقوداً للمحكمة الإبتدائية دون اللجان المنصوص عليها في قانون العمل آنف البيان .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، حسام قرنى و منصور العشرى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / عادل بدر وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 18 من ربيع أول سنة 1427ه الموافق 16 من أبريل سنة 2006 أصدرت الحكم الآتى :…

