إثبات "حجية الأوراق العرفية في الإثبات " . إيجار " إيجار الأماكن "" أسباب الإخلاء : الإخلاء للتأجير من الباطن ". حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " مسائل الواقع ".
الطعن
رقم ۷۰۱ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰۱/۰٥
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.