نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / سيـــد عبــد الرحيـــم الشيمـــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربـــهد/ طــــــــه عبـــــد العليــــــــــــــــم و محمد سراج الدين السكرى" نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / بهاء الشريف .وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 8 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 15 من مايو سنة 2016 .أصدرت الحكم الآتـى :-فى الطعن…

