صورية " الطعن بالصورية : الطعن بالصورية من الوارث على التصرفات الصادرة من مورثه ". وصية " طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت " .
الطعن
رقم ۳٤٤٤ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.