اقرار
الموجز
اقرار صادر من غير المقر 0 متى يكون حجة عليه 0
القاعدة
متى كان الحكم المطعون فيه إذ نفى صدور إقرار من البائعتين لمورث المطعون عليهم الثلاثة الأولين بملكية مورث الطاعنين قد إستند إلى أن الإقرار الصادر من وكيلى البائعتين المذكورتين والمثبت بمحضر إنتقال القاضى المنتدب للمعاينة لا يصلح للإحتجاج به على الموكلتين لأنه لم يصدر بتوكيل خاص أو ضمن توكيل عام يبيح الإقرار بالملكية فإن هذا القول لا مخالفة فيه للقانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من فبراير سنة 1952 (81) القضية رقم 174 سنة 17 قضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك وعبد العزيز سليمان بك المستشارين. ( أ ) إقرار صادر من غير المقر. متى يكون حجة عليه. (ب) حكم في دعوى ملكية. تسبيبه. على من يدعي الملكية إثبات سبب تملكه. عجزه عن الإثبات موجب لرفض دعواه. تحدث الحكم عن تملك المدعى عليه للعين…

