نقض " الحكم في الطعن : التصدى للموضوع " .
الموجز
نقض الحكم للمرة الثانية . التزام محكمة النقض التصدى للموضوع أياً كان سبب الطعن . م 269 مرافعات بق 76 لسنة 2007 .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 76 لسنة 2007 توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع أياً كان سبب النقض
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء ( أ ) الموافق 27 من إبريل سنة 2016 () الطعن رقم 9585 لسنة 80 القضائية : (1) محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير أدلة الصورية " " . استقلال قاضى الموضوع باستخلاص الصورية من أدلتها . علة ذلك . ( الطعن رقم 9585 لسنة 80 ق – جلسة 27/4/2016 ) ( 2 ، 3 ) إثبات " طرق الإثبات : البينة : الشهود ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع…

