إعلان . دعوى . محكمة الموضوع .
الموجز
تحقق إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى كشرط جوهرى لإنعقاد الخصومة . من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت على أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحقق من حصول إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى كشرط جوهرى أوجبه القانون لانقضاء الخصومة فيها وإعادة الإعلان في الحالات التى نص عليها ونفى ذلك من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى كانت تستند في ذلك إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح في الأوراق
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقى , أحمد الحسينى يوسف ناصر السعيد مشالى نواب رئيس المحكمة ووائل سعد رفاعى وبحضور السيد رئيس النيابة / عماد الدين عبد السلام والسيد أمين السر / عاطف القطامى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 11 من جمادى الآخرة سنة 1431ه الموافق 25 من مايو سنة 2010م. أصدرت الحكم الآتى :…

