التزام " انقضاء الالتزام " " المقاصة : أنواعها " .
الموجز
تمسك المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف بإعمال المقاصة القانونية بين قيمة السيارة المملوكة له والتى بيعت بمعرفة المصلحة الطاعنة لسداد المستحقات الجمركية . تحديد الخبير لقيمة الدينين وعدم المنازعة بينهما . أثره . توافر شروط المقاصة القانونية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده تمسك أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بطلب إعمال حكم المقاصة القانونية بين قيمة السيارة المملوكة له والتى بيعت بمعرفة المصلحة الطاعنة لاسترداد ما عليها من مستحقات جمركية وبين قيمة هذه المستحقات من رسوم ومخالفات وخلافه ، وإذ خلص الخبير المنتدب في الدعوى بعد إجراء عملية حسابية عادية إلى نتيجة مفادها أن قيمة السيارة سالفة الإشارة بعد بيعها بمعرفة الطاعنة بمبلغ 22400 جنيها وقيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها بعد خصم قيمة الغرامات والأرضيات مبلغ 22093 جنيهاً ، وكانت الدعوى بهذه المثابة تُعد مقاصة قانونية مستوفاة أوضاعها الشكلية وشرائطها القانونية من دينين خاليين من النزاع الجدى المحدد مقدار كل منهما وفقاً لأسس ثابتة وبعد إجراء عملية حسابية بسيطة بمعرفة الخبير المنتدب في الدعوى على النحو سالف البيان ، وخلص إلى النتيجة آنفة الذكر ، وإذ أجرى الحكم المطعون فيه هذه المقاصة استناداً إلى ما خلص إليه تقرير الخبير سالف الإشارة ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها مردها الثابت في الأوراق ومؤدية للنتيجة التى انتهى إليها وفيها الرد الكافى على ما أثارته الطاعنة ، فإن النعى بسبب الطعن يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم عامر عبد الرحيم و راغب عطية نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / محمد ثابت عويضة . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 27 من المحرم سنة 1433 ه الموافق 22 من ديسمبر سنة…

