شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

التزام " انقضاء الالتزام " " المقاصة : أنواعها " .

الطعن
رقم ۲۹۳ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۱۲/۲۲⁩

الموجز

تمسك المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف بإعمال المقاصة القانونية بين قيمة السيارة المملوكة له والتى بيعت بمعرفة المصلحة الطاعنة لسداد المستحقات الجمركية . تحديد الخبير لقيمة الدينين وعدم المنازعة بينهما . أثره . توافر شروط المقاصة القانونية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده تمسك أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بطلب إعمال حكم المقاصة القانونية بين قيمة السيارة المملوكة له والتى بيعت بمعرفة المصلحة الطاعنة لاسترداد ما عليها من مستحقات جمركية وبين قيمة هذه المستحقات من رسوم ومخالفات وخلافه ، وإذ خلص الخبير المنتدب في الدعوى بعد إجراء عملية حسابية عادية إلى نتيجة مفادها أن قيمة السيارة سالفة الإشارة بعد بيعها بمعرفة الطاعنة بمبلغ 22400 جنيها وقيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها بعد خصم قيمة الغرامات والأرضيات مبلغ 22093 جنيهاً ، وكانت الدعوى بهذه المثابة تُعد مقاصة قانونية مستوفاة أوضاعها الشكلية وشرائطها القانونية من دينين خاليين من النزاع الجدى المحدد مقدار كل منهما وفقاً لأسس ثابتة وبعد إجراء عملية حسابية بسيطة بمعرفة الخبير المنتدب في الدعوى على النحو سالف البيان ، وخلص إلى النتيجة آنفة الذكر ، وإذ أجرى الحكم المطعون فيه هذه المقاصة استناداً إلى ما خلص إليه تقرير الخبير سالف الإشارة ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها مردها الثابت في الأوراق ومؤدية للنتيجة التى انتهى إليها وفيها الرد الكافى على ما أثارته الطاعنة ، فإن النعى بسبب الطعن يكون على غير أساس .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم عامر عبد الرحيم و راغب عطية نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / محمد ثابت عويضة . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 27 من المحرم سنة 1433 ه الموافق 22 من ديسمبر سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا