تحكيم " اتفاق التحكيم : ماهيه الاتفاق على التحكيم "
الموجز
شرط التحكيم . عدم تعلقه بالنظام العام . مؤداه . ليس للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها . وجوب التمسك به أمامها .
القاعدة
شرط الالتجاء إلى التحكيم فى المنازعات لا يتعلق – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مايو سنة 2010 برئاسة السـيد القاضى / محمـد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الجواد موسى ، عبد اللـه لملوم ، عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال . (121) الطعن رقم 767 لسنة 76 القضائية(1-4) دعـــــــوى " إجراءات رفع الدعوى: التكليف بالحضور: انعقاد الخصومة بإلاعلان أو بالحضور " . (1) قيام الخصومة . شرطه . الربط بين الخصوم فى ساحة القضاء . وسيلته . الحضور الفعلى أو الحكمى بالتخلف عن الحضور بعد…

