تأمينات اجتماعية . " الالتزام بأداء الاشتراكات " .
الموجز
الإعانة المالية المقدمة من وزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة . ماهيتها . هبه لا تلزم إلا طرفيها . تقريرها أو تخصيص جزء منها لسداد اشتراكات التأمين . لا يتأدى به تغيير شخص المدين وانتقال الالتزام بها إلى هذه الوزارة ما لم يتم الاتفاق على حوالة الدين إليها وإقرار الهيئة العامة للتأمينات لها المادتان 315 ، 316 ق مدنى .
القاعدة
تقرير وزارة التربية والتعليم إعانة مالية للمدارس الخاصة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو بمثابة هبة تمنحها الوزارة لهذه المدارس لاعتبارات تتصل بأداء رسالة التعليم فلا تلزم إلا طرفيها ولا يتأدى من تقريرها أو تخصيص جزء منها لسداد اشتراكات التأمين تغيير شخص المدين بها وانتقال الالتزام بها إلى هذه الوزارة طالما لم يتم الاتفاق بينها وبين صاحب المدرسة على حوالة الدين إليها ولم تقر الهيئة العامة للتأمينات هذه الحوالة وفق ما تقضى به المادتان 315،316 من القانون المدنى .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــــ باسم الشعب محكمـة النقـض الدائـرة العماليــة ـــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـار/ طلعــت أميـــن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عــزت البنـدارى ، كمـال عبد النبـى ، سامـح مصطفـى ، محمد نجيب جــاد " نواب رئيس المحكمة " ورئيس النيابة السيد / وائل أمان وأمين السر السيد / محمد محى الدين فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 18 من صفر سنة 1424هـ الموافق 20 من إبريل سنة 2003م…

