شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمينات اجتماعية . " الالتزام بأداء الاشتراكات " .

الطعن
رقم ۲۸۰ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۳/۰٤/۲۰⁩

الموجز

الإعانة المالية المقدمة من وزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة . ماهيتها . هبه لا تلزم إلا طرفيها . تقريرها أو تخصيص جزء منها لسداد اشتراكات التأمين . لا يتأدى به تغيير شخص المدين وانتقال الالتزام بها إلى هذه الوزارة ما لم يتم الاتفاق على حوالة الدين إليها وإقرار الهيئة العامة للتأمينات لها المادتان 315 ، 316 ق مدنى .

القاعدة

تقرير وزارة التربية والتعليم إعانة مالية للمدارس الخاصة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو بمثابة هبة تمنحها الوزارة لهذه المدارس لاعتبارات تتصل بأداء رسالة التعليم فلا تلزم إلا طرفيها ولا يتأدى من تقريرها أو تخصيص جزء منها لسداد اشتراكات التأمين تغيير شخص المدين بها وانتقال الالتزام بها إلى هذه الوزارة طالما لم يتم الاتفاق بينها وبين صاحب المدرسة على حوالة الدين إليها ولم تقر الهيئة العامة للتأمينات هذه الحوالة وفق ما تقضى به المادتان 315،316 من القانون المدنى .

نص الحكم — معاينة

بسم الله الرحمن الرحيم ــــ باسم الشعب محكمـة النقـض الدائـرة العماليــة ـــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـار/ طلعــت أميـــن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عــزت البنـدارى ، كمـال عبد النبـى ، سامـح مصطفـى ، محمد نجيب جــاد " نواب رئيس المحكمة " ورئيس النيابة السيد / وائل أمان وأمين السر السيد / محمد محى الدين فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 18 من صفر سنة 1424هـ الموافق 20 من إبريل سنة 2003م…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا