حكم " إصدار الحكم " . بطلان " بطلان الأحكام " .
الموجز
تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع لديه وتوقيعه على مسودة الحكم المشتملة على منطوقة وأسبابه . حلول غيره محله وقت النطق به . وجوب إثبات ذلك في الحكم . جزاء مخالفته .البطلان المواد 167 ، 170 ، 178 ق المرافعات . دليل ثبوته . نسخة الحكم ذاته .
القاعدة
النص في المادة 167 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً " وفى المادة 170 منه على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة أثناء تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم " وفى المادة 178 على أنه " يجب أن يبين في الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه 000 وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته 000 " مفاده أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع لديه فوقع على مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان ولما كان النعى ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهدة ودليله نسخة الحكم ذاته .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة " ورئيس النيابة السيد / ياسر عريف وأمين السر السيد / سعد رياض فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 3 من ربيع الأول سنة 1424ه الموافق 4 من مايو سنة 2003م أصدرت الحكم…

