نقض " الطعن بالنقض للمرة الثانية : التصدى للموضوع " .
الموجز
نظر محكمة النقض للموضوع عند الطعن للمرة الثانية . م 269/4 مرافعات . أثره . وجوب الفصل في الموضوع
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن (بالنقض) للمرة الثانية ، فإنه يتعين الحكم في الموضوع عملاً بالمادة 269/4 من قانون المرافعات
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه د/ طه عبد العليم و مصطفى حمدان " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أمجد حسام . وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأحد 10 من…

