نقض " إجراءات الطعن : التوكيل في الطعن " . وكالة . محاماة .
الموجز
وجوب إيداع سند وكالة المحامى الذى وقع صحيفة الطعن . إيداع رافع الطعن سند وكالته عن وكيل الطاعن دون تقديم التوكيل الصادر للأخير من الطاعن حتى إقفال باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان يتعين وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض إيداع سند توكيل المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض . وكان الثابت أن المحامى الذى رفع الطعن قد أودع التوكيل العام رقم ........ الصادر له من ......... بوصفه وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل العام رقم .......... دون أن يقدم حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن صورة رسمية من التوكيل الأخير حتى تتحقق المحكمة من وجوده وما إذا كانت تشمل الإذن في الطعن بطريق النقض ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

