نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " " المصلحة في الطعن بالنقض " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فيها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــب محكمــــة النقــــــض دائرة السبت (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين/ طـارق سيد عبد الباقـــى ، أحمــــــــــــد برغــــــــــــــش حــــــــازم نبيل البنــــــــــاوى " نواب رئيس المحكمة " ومحمد مصطفى قرنى والسيد رئيس النيابة / نادر جلال . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة . فى يوم السبت 7 من جمادى الأولى سنه 1435 هـ الموافق 8…

