إثبات " عبء الإثبات " .
الموجز
المدعى . التزامه بإثبات دعواه وتقديم الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعيا أو مدعى عليه فيها . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدى عن رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر تأسيساً على أن الشركة لم تثبت أن عدم حصوله على هذا الرصيد يرجع إليه رغم أنه هو المكلف بإثبات ذلك . خطأ .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى وأنه هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه في الدعوى سواء كان مدعياً أو مدعى عليه فيها . لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدى لرصيد أجازاته فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر على ان الأوراق خلت مما يدل على ان السبب في عدم استنفاد العامل لرصيد أجازاته يرجع إليه ولا يرجع إلى الشركة التى كان يعمل بها وأنها لم تثبت أن عدم حصوله على هذا الرصيد يرجع إليه مع انه هو المكلف قانوناً بإثبات ذلك وكان ما أورده الحكم ليس من شأنها أن يؤدى إلى ما رتبه عليه إذ لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم أن عدم استعمال المطعون ضده للأجازات التى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته كان بسبب يرجع إلى الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة " حسام قرنى ورئيس النيابة السيد / سمير سعد وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 26 من بيع أول سنة 1425ه الموافق 16 من مايو سنة 2004م أصدرت…

