اثبات " الإثبات في التصرفات التجارية المختلطة " أعمال تجارية .
الموجز
تجارية التصرف بالنسبة لأحد الطرفين و مدنيته بالنسبة للأخر . وجوب اتباع قواعد الإثبات المدنية على من كان التصرف مدنيا بالنسبة له
القاعدة
أن تجارية التصرف بالنسبة لأحد طرفيه و مدنيته بالنسبة للطرف الأخر يوجب على المحكمة الإلتزام بقواعد الإثبات على كل طرف حسب وصف الألتزام بالنسبة له .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء أبو الحسن ، إبراهيم أحمد الضبع هشام محمد فراويلة " نواب رئيس المحكمة " وإيهاب الميدانى بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / طارق عمران . وحضور السيد أمين السر / محمود صلاح . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 22 من ربيع الأول سنة 1431 ه…

