أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير ". حق " حق التقاضى ". دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : اختصام صاحب الصفة الحقيقى في الدعوى ". ملكية " ملكية المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة ". نقض " الخصوم في الطعن ". نيابة " نيابة قانونية ".
الموجز
الأشخاص الاعتبارية . ماهيتها . الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية . لها حق التقاضى ونائب يعبر عن إرادتها . المادتان 52/1 ، 53 مدنى.
القاعدة
مفاد نص المادتين 52/1 ، 53 من القانون المدنى أن الأشخاص الاعتبارية هى الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون ، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضى ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من فبراير سنة 2000 برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، حامد مكي، جرجس عدلي، السيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة. (65) الطعن رقم 1708 لسنة 62 القضائية (1 - 3) نقض "الخصوم في الطعن". أشخاص اعتبارية "المحافظ". حق "حق التقاضي". دعوى "الصفة في الدعوى". (1) الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون الخصم حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة. (2) الأشخاص الاعتبارية. لها الشخصية المعنوية والحق في التقاضي. لكل…

