نقض " أسباب الطعن " . حكم " تصحيح الأحكام " .
الموجز
الخطأ المادى البحت في الحكم لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض . الشأن في تصحيحه للمحكمة التى أصدرته . م 191 مرافعات .
القاعدة
الخطأ المادى البحت في الحكم لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التى أصدرته وفقاً للمادة 191 من قانون المرافعات . إذ كانت مسودة الحكم انتهت في منطوق الحكم المطعون فيه أن أمين التفليسة المطعون ضده الخامس خصم مُدخل وبذلك يكون ما ورد بالنسخة الأصلية للحكم المدونة بمعرفة الكاتب بأنه خصم متدخل ما هو إلا خطأ مادي بحت وكان مثل هذا الخطأ لا يصلح سبباً للطعن بطريق النقض والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التى أصدرته وفقاً لنص المادة 191 من قانون المرافعات ومن ثم يضحى النعى بهذا الوجه غير مقبول .

