أموال " الأموال المملوكة للدولة : اكتسابها بالتقادم " . تقادم " التقادم المكسب : الحيازة المكسبة للملكية : من شروطها : كون المال مما يجوز تملكه بالتقادم " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق " . ملكية " قيود الملكية : القيود الواردة على حرية التملك : عدم جواز تملك أموال الدولة العامة بالتقادم " .
الطعن
رقم ۱۰٤۲ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰۲/۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.