عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال: إجازات : مقابل الإجازات " .
الموجز
قانون شركات قطاع الأعمال ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال . تعتبر الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر . خلوها من أى نص خاص . أثره . الرجوع إلى أحكام قانون العمل . مؤداه .عدم جواز حصول العامل على المقابل النقدى عن الإجازات الإعتيادية فيما يُجاوز ثلاثة أشهر . م 89 من اللائحة .
القاعدة
النص في المواد 12/1 ، 42/1 ، 48/3 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام سالف البيان واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تُطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أنه قد صدر قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 550 لسنة 1995 بتاريخ 2/11/1995 بإعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وإنتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن حظرت في المادة 89 منها
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاه / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل و منصور العشرى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / وائل الكنانى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 30 من محرم سنة 1428ه الموافق 18 من فبراير سنة 2007 م . أصدرت…

