الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم . " عيوب التدليل " . " الفساد في الاستدلال . ما لا يعد كذلك " . محكمة الموضوعالطعنرقم ۳۷٥ لسنة ۳۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۷/۰۲/۱٦الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۸رقم القاعدة٥۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول