شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استئناف " الأثر الناقل للاستئناف " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . ضرائب " الطعن الضريبى : قرارات لجان الطعن " . قوة الأمر المقضي .

الطعن
رقم ٥۸۱۲ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۷/۰۲/۲۲⁩

الموجز

اقتصار طعن المطعون ضدهما أمام لجنة الطعن ومحكمة أول درجة على المغالاة في تقدير مسقطين حقهما في التمسك ببطلان نموذج 19 ضرائب المرسل لهما . أثره . حيازة إجراءات ربط الضريبة وسلامة إخطارهم بأسس وعناصر الربط بهذا النموذج قوة الأمر المقضي . لازمه . عدم جواز تعرض محكمة الاستئناف للبطلان الذى شاب إخطارهما بنموذج 19 ضرائب . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان نموذج 19 ضرائب لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة . خطأ ومخالفة للقانون .علة ذلك .

القاعدة

إذ كانت المطعون ضدها الأولى ومورث باقى المطعون ضدهم قد اقتصرا في طعنهما أمام لجنة الطعن ومحكمة أول درجة على النعى على التقديرات بخصوص تقدير أرباحهما في سنوات النزاع من 1977 وحتى 1979 والذى استند فيه القرار المطعون عليه إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة المرسل لهما عن سنوات النزاع دون أن يتضمن طعنهما ما اعترى هذا النموذج من نقص في بياناته مسقطين بذلك حقهما في هذا الخصوص بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضدها الأولى وشريكها مورث باقى المطعون ضدهم بأسس وعناصر الربط بهذا النموذج – أياً كان وجه الرأى فيه - لم يكن مطروحاً على لجنة الطعن أو أمام محكمة درجة مما يضحى قضاؤها في المنازعة المتعلقة بعناصر الربط نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام ، ومن ثم فلا يجوز معه لمحكمة الاستئناف أن تعرض لما شاب إخطار المطعون ضدهم بأسس وعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب من بطلان بعد أن أسقط المستأنفون حقهم في التمسك به أمام اللجنة ومحكمة أول درجة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة لخلوه من بيان عنصر ربط الضريبة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، رمضان أمين اللبودى محمد أبو الليل و عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد مصطفى أبو زيد وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 4 من صفر سنة 1428 ه الموافق 22 من فبراير سنة 2007 م أصدرت…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا