بيع " بيع أملاك الدولة الخاصة " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى" الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". عقد " تفسيره ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد" " الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهرى ". ملكية " ملكية المساكن الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريها ".
الطعن
رقم ۲٤۰۲ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۲/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.