حكم " حجية الحكم " . استئناف .
الموجز
الحكم بقبول الاستئناف شكلاً . استنفاذ المحكمة ولايتها على شكل الاستئناف .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء بقبول الاستئناف شكلاً ينطوى على قضاء ضمنى بجوار الاستئناف تستنفذ به محكمة الاستئناف ولايتها على شكل الاستئناف .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المؤلفة من السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / يوسف عبد الحليم الهته ، محمد زكى خميس " نائبى رئيس المحكمة " أحمد فتحى المزين ، عبد الصمد محمد هريدى أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / شهاوى إسماعيل . وحضور أمين السر السيد / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى…

