إيجار " إيجار الأماكن " " الأماكن المؤجرة مفروشة " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة : توقى الحكم بالإخلاء " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، مخالفة الثابت بالأوراق " .
الطعن
رقم ۲٦۳٦ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰۱/۰٦
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.