شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تركة " حق الدائن في التركة : حلول الورثة محل مورثهم في المطالبة بالتعويض".

الطعن
رقم ۷۸۸۸ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰۱/۱۸⁩

الموجز

أيلولة التركة إلى الوارث بمقتضى حق الإرث يترتب على واقعة موت المورث وقيام سبب الإرث بالوارث . أثره . تغليب المشرع المصري مذهب فقهاء الشرع بأن أموال المورث تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة .

القاعدة

المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن أيلولة التركة إلى الوارث بمقتضى حق الإرث إنما يترتب على مجرد واقعة هى موت المورث وقيام سبب الإرث بالوارث ، وأن المشرع المصري قد غلب مذهب فقهاء الشرع الذى يقضى بأن أموال المورث تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الأحد" (ب) المدنية

برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه
هشام عبد الحميد الجميلى و مصطفى معتمد حمدان
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / محمود قاسم أمين .
وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأحد 27 من ربيع أول سنة 1436 ه الموافق 18 من يناير سنة 2015 .
أصدرت الحكم الآتى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7888 لسنة 76 ق .
المرفوع من
رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته .
موطنه القانونى / الإدارة القانونية لمنطقة القاهرة – 1 ميدان طلعت حرب - قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .
لم يحضر عنه أحد .
ضد
أولاً :- ورثة / رضا إبراهيم رزق (المجنى عليه)
ثانياً :- ورثة شقيق المجنى عليه / محمد إبراهيم رزق ( المتوفى فى 29 / 5 / 2002 قبل رفع الدعوى الطعين حكمها ) .
ثالثاً :- ورثة رسمية إبراهيم أبو العينين (المتوفية في 29/12/2003 بعد رفع الدعوى الطعين حكمها)
1- رزق إبراهيم رزق .
2- عزة إبراهيم رزق .
3- نبيلة إبراهيم رزق .
4- ماجدة إبراهيم رزق .
المقيمين / دكرنس – شارع الأربعين – محافظة الدقهلية .
لم يحضر عنهم أحد .
" الوقائع "
-------
فى يوم16/ 5/ 2006طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ22 /3 /2006فى الاستئنافى رقم 16303 ، 18623 لسنة 122 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 1/ 6/2006 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 19/ 10/2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 18 / 1 / 2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ شهاوى إسماعيل عبد ربه " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 11904 لسنة 2002 مدنى جنوب القاهرة طلباً لحكم يُلزم الشركة الطاعنة بأن تؤدى إليهم مائة وخمسين ألف حنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً عما لحقهم ومورثهم من أضرار جراء قتله خطأ فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وثبت خطأ قائدها بحكم جنائى بات ، حكمت المحكمة للمطعون ضدهم بما قدرته من تعويض ورفضت التعويض الأدبى لمحمد إبراهيم رزق ، فاستأنفوا حكمها بالاستئناف رقم 16303 لسنة 122 ق القاهرة ، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 18623 لسنة 122 ق لدى ذات المحكمة.
وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 22 / 3 / 2006 بتعديل توزيع مبلغ التعويض المقضى به من محكمة أول درجة بين المطعون ضدهم ، طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون لقضائه بالتعويض الأدبى والموروث لكل من رسمية إبراهيم أبو العينين ومحمد إبراهيم رزق – مورثى المطعون ضدهم – رغم تمسكها أمام محكمة الاستئناف بأنهما لا يستفيدان من التغطية التأمينية إذ إنهما مالكى السيارة أداة الحادث ، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ، وقضى لهما بالتعويض بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض موروث لكل من رسمية إبراهيم أبو العينين ومحمد إبراهيم رزق لما هو مقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أن الضرر المادى هو المساس بمصلحة مشروعة للمضرور فى شخصه أو فى ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له وأن حق الإنسان فى الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التى كفلها الدستور والقانون وحرم التعدى عليها ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأى أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق ويتوافر به الضرر ، وكان الأصل فى التعويض عن الضرر المادى ، إذا ثبت الحق فيه للمضرور فإنه ينتقل إلى ورثته ويستطيع الوارث أن يُطالب بالتعويض الذى كان لمورثه أن يُطالب به لو بقى حياً ، لما كان ذلك وكان طلب الأخيرين " رسمية إبراهيم أبو العينين ومحمد إبراهيم رزق " للتعويض الموروث إنما يستند إلى حق مورثهما فى التعويض عن الضرر الذى لحقه ( وهو من الغير بالنسبة لوثيقة التأمين التى يعقدها مالك ) وحسبما يتطور إليه ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته ، فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته وهو ما يُجيز لهم الرجوع على الشركة الطاعنة بطلب التعويض الموروث عن وفاة مورثهما فى حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها ذلك أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث وتنفصل التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، وأن أيلولة التركة إلى الوارث بمقتضى حق الإرث إنما يترتب على مجرد واقعة هى موت المورث وقيام سبب الإرث بالوارث ، وأن المشرع المصرى قد غلب مذهب فقهاء الشرع الذى يقضى بأن أموال المورث تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى أحقية رسمية إبراهيم أبو العينين ومحمد إبراهيم رزق "مالكى السيارة " أداة الحادث فى التعويض الموروث الذى قضى به لمورثهما فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا ينال من ذلك أن كليهما قد توفى أثناء نظر الدعوى إذ إن وفاتهما حدثت بعد وفاة مورثهما – المجنى عليه - وبعد قيام سبب الإرث فى حقهما وأن صدور الحكم بالتعويض كاشف لهذا الحق وليس منشئاً له ، ومن ثم فإن دفاع الشركة الطاعنة بخصوص هذا الشق من التعويض يفتقر إلى الأساس القانونى الصحيح بما لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
إلا أن هذا النعى فى محله بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض أدبى لرسمية إبراهيم أبو العينين ومحمد إبراهيم رزق لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 .. " والنص فى الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابق للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجبارى سالف البيان على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح الغير أياً كان نوع السيارة .. " مؤداه أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 499 لسنة 1955 هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى نزل به ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذى تكون السيارة المملوكة له والمؤمن عليها هى أداته يستوى فى ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه لأنه لا يستقيم أن يجتمع فى شخص صفة الدائن والمدين ، والأصل أن مالك السيارة هو المدين بتعويض الضرر الذى يُصيب غيره وأن شركة التأمين لا تلتزم إلا نيابة عنه فلا يستقيم أن تلتزم بأن تؤدى إليه نفسه تعويضاً مستحقاً على شخصه ، ومن هنا نصت المادة 370 من القانون المدنى على أنه " إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى لرسمية إبراهيم أبو العنين ومحمد إبراهيم بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى لحق بهما بسبب وفاة مورثهما – المجنى عليه – فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه بالنسبة لما نقضت فيه المحكمة الحكم المطعون فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى هذا الشق من موضوع الاستئنافين رقمى 16303 ، 18623 لسنة 122 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض أدبى لرسمية إبراهيم أبو العنين وبتأييده فيما عدا ذلك .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض أدبى لكل من رسمية إبراهيم أبو العينين ، ومحمد إبراهيم رزق وألزمت المطعون ضدهم المناسب من المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى 16303 ، 18623 لسنة 122 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض أدبى لرسمية إبراهيم أبو العينين وبتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضدهم ثالثاً فى الاستئناف رقم 18623 لسنة 122 ق القاهرة بمصروفات هذا الشق عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا