الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإيجار " إيجار الأماكن " . صورية " الدفع بالصورية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أدلة الصورية " . حكم " عيوب التدليل : ما يُعد قصوراً " .الطعنرقم ۱٤۹۸ لسنة ٦۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۹/۰۲/۱۸الدائرةدوائر الايجاراتالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول