أحوال شخصية " زواج ( الزواج الصحيح ) ".
الموجز
الزواج الصحيح . شرطه . أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان . ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيبا لقدرته على دفع الضرر عن نفسه بالطلاق .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه من المقرر - وفقاً للراجح في فقه الأحناف – أنه لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه الشرع ويرتب عليه آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان،وأنه ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / معتز مبروك ، حازم شوقى منصور الفخرانى و صلاح المنسى نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / محمد الدسوقى. وحضور السيد أمين السر / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 14 من ربيع أخر سنة 1436 ه الموافق 3 من فبراير سنة…

