عمل " العاملون بقطاع الأعمال العام : مكافأة عضوية مجلس الإدارة " . دستور " دستورية القوانين " .
الموجز
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م21/4 , 5 قانون قطاع الأعمال العام 2003 لسنة 1991 فيما تضمنتاه من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها اعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ومن حرمانهم من مكافأة العضوية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدعوى استناداً إلى أن العضو المنتخب يستحق المكافأة السنوية بما لا يجاوز الأجر الأساسى . خطأ .
القاعدة
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/4/1996 في الدعوى رقم 30 لسنة 16 ق " دستورية " بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك فيما تضمنته من تحديد حد أقصى للمكافاة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين , كما قضت بتاريخ 1/1/2000 في القضية رقم 180 لسنة 20 " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من ذات المادة وذلك فيما تضمنته من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافاة العضوية , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى على مجرد القول بان العضو المنتخب يستحق المكافاة السنوية بما لا يجاوز الأجر الأساسى فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير سعد ، محمد زعلوك محمد عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة وحبشى راجى حبشى ورئيس النيابة السيد / أسامة خلف . وأمين السر السيد / حسين محمد حسن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 9 من ربيع الآخر سنة 1434ه الموافق 19 من فبراير سنة 2013 م . أصدرت الحكم الآتى…

