نقض " إيداع الكفالة " . نظام عام . بطلان .
الموجز
وجوب إيداع الكفالة في حالات الطعن بالنقض عند إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له . تحلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . لكل ذى مصلحة التمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام .
القاعدة
إن المادة 254 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد أوجبت أمراً جوهرياً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة عند إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً ولكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام .

