بطلان . ضرائب " إجراءات ربط الضريبة " .
الموجز
عدم اشتراط إيراد بيان مقدار الضريبة بالنموذج 18 ضرائب . مؤداه . لا بطلان على تخلفه . م 41/1 ق 157 لسنة 1981 و 25 من لائحته التنفيذية .
القاعدة
مفاد نص المادتين 41 فقرة أولى من القانون 157 لسنة 1981 ، 25 من لائحته التنفيذية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وإن أوجب على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول في حالة تقديمه إقراراً بأرباحه بالنموذج 18 ضرائب مبيناً به عناصر ربط الضريبة وقيمتها وذلك قبل إخطاره بالربط على النموذج 19 ضرائب ، إلا أنه لم يشترط أن يتضمن النموذج الأول على بيان بمقدار الضريبة المستحقة إذ إن المقصود بالقيمة التى يجب على المأمورية أن تخطر الممول بها هى قيمة عناصر الربط وليس مقدار الضريبة ومن ثم فإن عدم إيراد هذا البيان بالنموذج 18 ضرائب لا يؤدى إلى بطلانه

