شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمين " التأمين الإجباري عن حوادث السيارات" . تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم " . تعويض " المسؤل عن التعويض " . حكم " حجية الحكم " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام " .

الموجز

التزام المؤمن لدية بأداء ما يحكم به للمضرور من حوادث السيارات قبل المسئول من تعويض نهائي مهما بلغت قيمته به ولو لم يكن المؤمن لديه ممثلا في دعوى التعويض . مناطه . اسباغ الحماية على حق المضرور ربط فيه المشرع بين دعوى المضرور قبل المسئول ودعواه قبل المؤمن لدية ووَّحد في إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية ومدة سقوط كل منهما . علة ذلك . المواد 5 من ق . 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى و 172 ، 752 مدنى و 251 ، 258 مكرراً ق. أ . ج .

القاعدة

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى ما نصت عليه المواد الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والمادتين 172 ، 752 من القانون المدنى والمادتين 251 ، 258 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية مجتمعة أن المشرع قد فرض رباطا وثيقا بين دعوى المضرور قبل المسئول من الحق المدنى ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور ، إذ وحد في إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية ووحد في مدة سقوط كل منهما كما الزام المؤمن لديه باداء ما يحكم به قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلا في الدعوى التى صدر فيها الحكم .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا