إثبات . " إثبات الصورية " . عقد " عقد الإيجار " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الصورية " .
الطعن
رقم ٥۹۷ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۰۲/۱۸
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.