وقف . " " الأستحقاق في الوقف " .
الموجز
الأستحقاق الثابت بيقين لا يرتفع بظن أو شك أو أحتمال ولكن بيقين مثله . مثال .
القاعدة
من المقرر شرعاً أن ما ثبت بيقين لا يرفعه ظن و لا شك و لا إحتمال و لا يرتفع إلا بيقين مثله و أنه إذا دار الأمر بين الإعطاء و الحرمان رجح جانب الإعطاء و من ثم فإنه إذا كان إستحقاق المطعون ضدهم في الوقف ثابتاً يقيناً بمقتضى كتاب الوقف الأصلى حسب إنشائه و شروطه و كان إخراجهم من الإستحقاق بمقتضى إشهاد التغيير ليس يقيناً على أحسن الفروض بالنسبة للطاعنين فإنه لا يرتفع به الثابت بيقين و هو إستحقاق المطعون ضدهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1966 برياسة السيد محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوى، وعباس عبد الجواد، ومحمد أبو حمزة مندور، ومحمد صدقى البشبيشى. (291) الطعن رقم 48 لسنة 31 ق أحوال شخصية (أ، ب) حكم. "بيانات الحكم". دعوى. "دعوى الأحوال الشخصية". "تدخل النيابة العامة". أحوال شخصية. وقف. نيابة عامة. بطلان. تصميم عضو النيابة بجلسة المرافعة على الرأى السابق إبداؤه فى مذكرة. مفاده. بيان إسم عضو النيابة والرأى الذى أبداه فى الحكم. كفايته. عدم…

