نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يُقض له أو عليه بشئ . غير مقبول .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانى والثالث لم يكونا خصمين حقيقين في الدعوى إذ لم يقضِ لهما أو عليهما بشئ ووقفاً من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يتعلق بهما سببا الطعن فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول

