ضرائب " الطعن الضريبى : لجان الطعن " .
الموجز
القضاء بإلغاء قرار اللجنة باعتبار الطعن كأن لم يكن لبطلان النموذج 19 ضرائب دون التعرض لسلامة ذلك القرار . خطأ . علة ذلك . أنه إجراء لازم قبل التعرض لبطلان النموذج المذكور .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلغاء قرار اللجنة لبطلان النموذج 19 ضرائب دون أن يعرض لمدى سلامة ما أصدرته اللجنة من قرار باعتبار الطعن كأن لم يكن رغم أنه اجراء لازم قبل التعرض لبطلان ذلك النموذج فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

