نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
اختصام الطاعنون المطعون ضدهم من التاسع وحتى الثالث عشر بصفاتهم في الطعنين الثانى والثالث والثالث عشر بصفته في الطعن الأول دون أن توجه إليهم أو منهم أى طلبات ووقوفهم من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم لهم أو عليهم بشئ أو تعلق أسباب الطعن بهم . أثره . اختصاهم في الطعن . غير مقبول .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من التاسع وحتى الثالث عشر بصفاتهم في الطعنين الثانى والثالث والثالث عشر بصفته ( رابعاً ) في الطعن الأول اختصمهم الطاعنون دون أن توجه إليهم أو منهم أى طلبات وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ وإذ أقام الطاعنون طعونهم على أسباب لا تتعلق بهم فإن اختصامهم في الطعون يكون غير مقبول .

