تجزئة " أحوال عدم التجزئة " .
الموجز
المحكوم عليه الذى فّوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه في الميعاد . قعوده عن ذلك . التزام محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليف الطاعن باختصام جميع المحكوم لهم . علة ذلك . تمام اختصام باقى المحكوم عليهم أو لهم . أثره . استقامة شكل الطعن . لازمه . سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم بمن تم اختصامهم فيه بعد رفعه . إمتناع الطاعن عن تنفيذ أمر المحكمة . وجوب القضاء بعدم قبول الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام . المادتان 218/2 ، 253 مرافعات .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشارع أجاز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوَّت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من حكم مغاير ان تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع الى الإقلال من دواعى البطلان بتغليبه موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق ويساير اتجاهه في قانون المرافعات الحالى وهو ما يبين من مذكرته الإيضاحية إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم وفق مصالحهم الخاصة فمنحة مزيداً من الايجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى فأجازت المادة 218 للقاضى إدخال كل من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وأوجبت الفقرة الثانية من المادة 218 اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم ، فإذا تم ذلك استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله ، بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا إمتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله ، وإذ كانت القاعدة التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير الى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه على ما سلف بيانه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قعدوا عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ج) المدنية برئاسة السيد القاضى / عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى ، على شرباش جاد مبارك و أشرف سمير " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / خالد رشوان . بحضور السيد أمين السر / سيد صقر . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 9 من جماد الأول سنة 1436ه الموافق 28 من فبراير سنة…

