تأمينات اجتماعية " معاش : الأجر الذى يحسب على أساسه " " الأجر المتغير : عناصره " . حكم .
الموجز
الأجر المتغير . من عناصره الحافز الادارى والساعات الإضافية وإعانة غلاء المعيشة . مؤداه . دخولها مع الأجر الأساسى في حساب معاش المؤمن عليه . علة ذلك . المادتين
5/ط " أ ، ه ، ز " ق 79 لسنة 1975 ، 18مكرراً/1 المضافة بق 47 لسنة 1984 .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ووفقاً لنصوص الفقرات أ ، ه ، ز من البند ط /2 من المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1975 م بإصدار قانون التأمين الاجتماعى أن الحوافز والأجور الإضافية وإعانة غلاء المعيشة تُعد من الأجور المتغيرة ، وقررت المادة 18 مكرر /1 من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 م معاشاً عنها أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين عن هذا الأجر طالما أنه قد توافرت في حقه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى طبقاً للمادة 18 .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد داود ، وائل داود " نائبى رئيس المحكمة " إيهاب إسماعيل عوض ومحمد عبد المحسن منصور بحضور السيد رئيس النيابة / حسام الدين عبد الرشيد . وحضور السيد أمين السر / محمد رجب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 5 من ربيع الآخر سنة 1432 ه الموافق 10 من مارس سنة 2011 م…

