إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة " . دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : الإحالة للتحقيق " .
الموجز
الحكم بالإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير بالوفاء بالأجرة . مناطه . ثبوت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد إيداع صحيفة دعوى التكرار .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول ، وأما الوفاء بالأجرة المستحقة الحاصل قبل رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوفر حالة التكرار .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضى / حسنى عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع محمد عمر ، محمد شفيع الجرف محمد منشاوى بيومى و محمد محمود أبو نمشة نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حمد الله . والسيد أمين السر / عاطف أحمد خليل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 24 من رجب سنة 1436 ه الموافق 13…

