الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبـــــــات " طرق الإثبات : البينة : الأحوال التى يصح فيها الإثبات بالبينة : مبدأ الثبوت بالكتابة ". الطعنرقم ۱۷۲٥ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۰/۰٥/۱۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٦۱رقم القاعدة۱۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول