عمل " عقد العمل المؤقت " . حكم .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بإعتبار علاقة العمل المؤقتة غير محددة المدة تأسيساً على أن إستطالة مدة الخدمة وتجديد العقد عدة مرات يجعله غير محدد المدة . خطأ .
القاعدة
لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهما إلتحقا بالعمل لدى الشركة الطاعنة الأول في وظيفة أخصائى مخازن ثالث بعقود عمل مؤقتة إعتباراً من 18/4/1990 والثانى بوظيفة كاتب خامس أمن بعقود عمل مؤقتة إعتباراً من 5/11/1985 ، ولم يصدر قرار بتعيينهما على وظيفة ذات درجة مالية في الهيكل الوظيفى ، فإن الوظيفة المعين عليها كل منهما تُعد من الوظائف المؤقتة وتخضع للقواعد التى وضعها مجلس إدارة الشركة الطاعنة في شأن العمالة المؤقتة وطبقاً لما ورد في عقود عملهما ولا يكون لهما الحق في الدرجات المالية المطالب بها والآثار المترتبة عليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعتبار علاقة العمل بين المطعون ضدهما والطاعنة غير محددة المدة ورتب على ذلك أحقيتهما في التثبيت على درجة مالية مع ما يترتب على ذلك من آثار بمقولة أن إستطالة مدة خدمتهما لدى الطاعنة وتجديد عقدى عملهما لديها عدة مرات يجعلهما غير محددى المدة طبقاً لنص المادة 105 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار/ كمال عبد النبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام قرنى ، عصام الدين كامل ، منصور العشرى نواب رئيس المحكمة وهشام قنديل ورئيس النيابة السيد / عادل بدر وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 22 من جماد أول سنة 1427ه الموافق 18 من يونيه سنة 2006 م أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5640 لسنة…

