نقض . " التوكيل في الطعن " . محاماة .
الموجز
وجوب إيداع سند توكيل المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى إقفال باب المرافعة في الطعن . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان يتعين وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند وكالة المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تُبيح للمحامى الطعن بالنقض أم لا ، وكان الثابت في الأوراق أن المحامية التى وقعت صحيفة الطعن لم تُقدم سند وكالتها عن الطاعن الثانى 0000000 حتى إقفال باب المرافعة في الطعن مع أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودة ومعرفة حدود الوكالة وما إذا كانت تُتيح للمحامى الطعن بالنقض ، فإن الطعن بالنقض يكون غير مقبول بالنسبة للطاعن الثانى لرفعه من غير ذى صفة .

