استئناف " ميعاد الاستئناف " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على اعتداده بصحة إعلان الطاعن بالحكم الابتدائي مع جهة الإدارة . مؤداه . عدم تحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم الصادر ضده . أثره . خطأ. علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن بالحكم الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ..../..../2006 وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل ولم يرفع الاستئناف إلا في ..../..../2006 في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة - التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان من جهة الإدارة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء ( أ ) 25 من نوفمبر سنة 2015 ( ) الطعن رقم 6073 لسنة 78 القضائية : (1) إعلان " إعلان الأحكام : الإعلان لجهة الإدارة " . إعلان الأوراق القضائية . الأصل فيه تسليمها إلى المعلن إليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار او إلى النيابة العامة إذا لم يكن له موطن معلوم فى الداخل أو الخارج . المواد 10 ،11 ،13 مرافعات . الاستثناء . إعلان الأحكام القضائية فى أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور…

