الرئيسيةالأحكامالدوائر العماليةعمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : تقارير كفاية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال " .الطعنرقم ۳۲٦۸ لسنة ۷۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۲/۰۸الدائرةالدوائر العماليةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول