نقض . طعن . سبب جديد .
الموجز
ادعاء المستأجر أن ما أصاب العين المؤجرة من خلل قد وقع بعد أن عاينها وقت المزايدة وقبل الوقت المعين لابتداء الايجار . اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض . لا تصح .
القاعدة
إدعاء المستأجر أن ما أصاب العين المؤجرة من خلل قد وقع بعد إن عاينها وقت المزايدة و قبل الوقت المعين لابتداء الإيجار ، لا تصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 1951 (71) القضية رقم 133 سنة 19 القضائية برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومصطفى فاضل بك المستشارين. 1 - نقض. طعن. سبب جديد. ادعاء المستأجر أن ما أصاب العين المؤجرة من خلل قد وقع بعد أن عاينها وقت المزايدة وقبل الوقت المعين لابتداء الإيجار. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تصح. 2 - إجارة. العبرة…

